- رؤساء المحاكم وخبراء القانون تنفيذ أحكام النقض لا يتعارض مع سيد قراره و الرئاسة لا تزيد علي فترتين

التعديلات التشريعية التي أشار إليها الرئيس حسني مبارك في خطابه التاريخي.. وكذلك تنفيذ قرارات محكمة النقض فيما يخص الطعون الانتخابية لنواب الشعب والشوري.. كيف ستنفذ.. "الجمهورية" طرحت السؤال أمام عدد من رجال القضاء والخبراء المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية قال: إن الدستور لا يلزم مجلس الشعب بتنفيذ قرارات محكمة النقض الخاصة ببطلان عضوية بعض أعضائه ولكن عندما يصدر المجلس قراراً باحترام قرارات النقض وتنفيذها يعتبر هذه أوامر نافذة فور صدورها.. وإذا وصل الأمر إلي بطلان عضوية ثلثي أعضاء المجلس فإننا نكون بين حلين إما حل المجلس أو إعادة الانتخابات في جميع دوائر البطلان إلا إذا حددت المحكمة العضو الناجح في الدائرة.
ذكر أن مقدم الطعن لاشك شخص له مصلحة فقد يكون راسباً أمام المرشح الفائز نتيجة أخطاء مادية في الأرقام أو الأعداد أو الفرز.
بالنسبة للتعديلات الدستورية فهذا مطلب حيوي لأنه سيعدل كيفية اختيار رئيس الجمهورية وهي الخاصة بالمادة 76 من الدستور لفتح المجال أمام من يريد الترشيح لرئاسة الجمهورية.. لابد أن يكون لذلك شروط أخري بالإضافة إلي الرغبة الشعبية بحيث يستطيع أن يصنع تاريخ مصر في مرحلة قادمة وتكون له خبرة سياسية وقدرة قانونية بحيث يكون قادراً علي صناعة القرار في وقت الأزمات.. لأن صلاحيات رئيس الجمهورية نابعة من الدستور ولذلك فاختصاصاته تعلو الجميع.
قال: إن المادة "77" من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة سوف يتم تعديلها بحيث يسمح بالترشيح لرئاسة الجمهورية مدة أخري "6 سنوات" بدلاً من مدد أخري. ويقول: إن السنوات الست الأولي كافية للحكم علي من تم انتخابه رئيساً بحيث يمكن للشعب التجديد له من عدمه ولمدة واحدة.
المستشار أحمد موافي رئيس محكمة النقض يقول: إننا الآن أمام إشكالية تحتاج إلي حل لأنه من المفروض ألا تداخل في السلطات أي أن السلطة القضائية لا يمكنها فرض سلطتها علي السلطة التشريعية والعكس صحيح.. فإذا ألزمت مجلس الشعب بتنفيذ قرارات محكمة النقض فهذا يحتاج لحل دستور قانوني للخروج من هذه الاشكالية التي تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
قال: إن الدستور أتاح لمحكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون الانتخابية ولكن المادة "93" من الدستور تؤكد أن مجلس الشعب يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلي المجلس وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة علي المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق علي المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
قال: الفرق بين القضاء الإداري والنقض في هذا الخصوص أن الأول يختص بالمسائل الأولية باعتبارها قرارات إدارية وهي التي تسبق فتح باب الترشيح حتي عملية التصويت وهي مسائل يختص بها القضاء الإداري.. قال: إن إلزام مجلس الشعب بتنفيذ قرارات النقض ليس مخالفة دستورية ولكنه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
أضاف أنه بالنسبة للتعديلات الدستورية الخاصة برئاسة الجمهورية فإنها تأتي استجابة للرغبة الجادة في تداول السلطة والحفاظ علي مقدرات الشعب بالاتفاق علي آلية معينة وتحقيق مصلحة الشعب قبل المصالح الفئوية وهذا أيضاً تكريس لاستقلال القضاء..المستشار حسن حسانين رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة قال: تنفيذ مجلس الشعب لقرارات محكمة القنض لا يتعارض مع المبدأ المعروف بأن المجلس سيد قراره لأنها مسألة دستورية وللدستور هنا هو سيد قراره لأن للمجلس قبولاً للطعن من عدمه.. فإذا قرر قبول الطعن فإنه لا تداخل في السلطات وهذه قرارات وليست أحكاماً.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
//